الجزيري / الغروي / مازح
190
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مبحث نكاح الشغار أو جعل كل من المرأتين صداقا للأخرى الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول ، ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع ، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد ، فهو عند الفقهاء أن يتزوج اثنان امرأتين على أن تكون إحداهما في نظير صداق الأخرى ، وفي صحة ذلك وعدمه اختلاف المذاهب ( 1 ) .
--> « 73 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 ص 280